177هدایهالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرمؤسسة الإمام الهاديخپرندویپيام امام هادىشمېره چاپونهالثالثةد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudenceImamiyyah•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانبثمانية عشر، وإنما صار القرض أفضل من الصدقة، لأن المستقرض لا يستقرض إلا من حاجة، وقد يطلب الصدقة من لا يحتاج إليها (1) (2).- 88 - باب الصدقةالصدقة تدفع البلوى (3)، وتزيد في الرزق والعمر (4) (5)، وتدفع ميتةمخ ۱۸۱کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ