171هدایهالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرمؤسسة الإمام الهاديخپرندویپيام امام هادىشمېره چاپونهالثالثةد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudenceImamiyyah•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيان- 81 - باب زكاة الفضةاعلموا (1) أنه ليس على الفضة شئ حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا (2) بلغت (مائتي درهم) (3) ففيها خمسة دراهم، ومتى زاد عليها أربعون درهما ففيها درهم (4).- 82 - باب من يعطى ومن لا يعطى من الزكاةاعلموا رحمكم الله أنه لا يجوز أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية (5)،مخ ۱۷۵کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ