160هدایهالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرمؤسسة الإمام الهاديخپرندویپيام امام هادىشمېره چاپونهالثالثةد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudenceImamiyyah•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانوتنظر في السجود إلى طرف أنفك (1)، وترغم بأنفك (2)، فإن الإرغام سنة، ومن لم يرغم بأنفه في سجوده فلا صلاة له (3).ويجزئك في وضع الجبهة من قصاص الشعر (4) إلى الحاجبين مقدار درهم (5)، ويكون سجودك كما يتخوى (6) البعير الضامر عند بروكه، تكون (7) شبه المعلق، لامخ ۱۶۴کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ