113هدایهالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرمؤسسة الإمام الهاديخپرندویپيام امام هادىشمېره چاپونهالثالثةد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudenceImamiyyah•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانوالمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد، والرجل من قبل رجليه، يسل (1) سلا (2).ويدخل الميت القبر من يأمره ولي الميت، إن شاء شفعا وإن شاء وترا (3).- 26 - باب ما يقال عند دخول القبرقال الصادق (عليه السلام): إذا دخلت القبر فاقرأ أم الكتاب، والمعوذتين، وآية الكرسي (4).مخ ۱۱۶کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ