106

هدایه

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

ایډیټر

مؤسسة الإمام الهادي

خپرندوی

پيام امام هادى

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
بويهيان

عنه (1).

وقال الصادق (عليه السلام): من غسل مؤمنا ميتا، فأدى فيه الأمانة غفر الله له، قيل: (وكيف يؤدي) (2) فيه الأمانة؟ قال (عليه السلام): لا يخبر بما يرى، (وحده (3) إلى أن يدفن الميت) (4) (5).

(وقال الصادق (عليه السلام): خمسة) (6) ينتظر بهم، إلا أن يتغيروا: الغريق، والمصعوق، والمبطون، والمهدوم، والمدخن (7).

والمجدور والمحترق إن لم يمكن غسلهما صب (8) عليهما الماء صبا، ويجمع ما

مخ ۱۰۹