102هدایهالهداية في الأصول والفروع المقدمةابن بابويه، الشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قالشيخ الصدوق - ۳۸۱ ه.قایډیټرمؤسسة الإمام الهاديخپرندویپيام امام هادىشمېره چاپونهالثالثةد چاپ کال۱۴۳۲ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudenceImamiyyah•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهبويهيانالعالمين (1).ولا يجوز أن تحضر (2) الحائض والجنب عند التلقين (3)، لأن الملائكة تتأذى بهما (4)، فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدا، فليخرجا إذا قرب خروج نفسه (5).وسئل الصادق (عليه السلام) عن توجيه الميت، فقال: يستقبل بباطن قدميه القبلة (6).مخ ۱۰۵کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ