150

Al-Haq Al-Ablaj fi Dahd Shubuhat Mafhum Al-Bid'ah Lil-‘Arfaj

الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

خپرندوی

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٨ هـ

الوجه الأول: أن الأدلة الشرعية شددت في البدع جميعًا، ولم تفرق بين العقدي والعملي، كما في قوله: «كل بدعة ضلالة» (^١)، وقوله: «وإياكم ومحدثات الأمور» (١)، وقوله: «من رغب عن سنتي فليس مني» (١) وهكذا ..
فلا فرق بين الأمور العقدية والعملية من جهة أصل الابتداع، وإن كانت البدع ليست على درجة واحدة، بل هي دركات وكلها محرمة وكبيرة، لكن بعضها أعظم دركة من الأخرى - كما تقدم في كلام الشاطبي -.
الوجه الثاني: أن من أسباب ضلال كل البدع - حتى العملية - أنه يلزم عليها لوازم عقدية شنيعة من أن الله لم يكمل الدين، وأن الرسول ﷺ لم يبلغ الرسالة - كما تقدم - وهذا شامل لكل البدع.
الوجه الثالث: أنه لا دليل ولا أثارة من علم على هذه الدعوى.
والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بيناتٍ؛ أصحابُها أدعياء.
فإذا كان كذلك فلا يلتفت إليها.
الوجه الرابع: أن السلف من الصحابة ومن بعدهم شددوا حتى في البدع العملية، كإنكار ابن مسعود على الذين اجتمعوا حلقًا، وشدَّد عليهم، وذكر لازم فعلهم.
وكشدة إنكار عمارة بن رؤيبة على بشر بن مروان مع أنه والٍ، أخرج مسلم (^٢) عن عمارة بن رؤيبة، قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعًا يديه،

(^١) سبق تخريجه.
(^٢) رقم (٨٧٤).

1 / 155