311

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

مسألة التلاد كما تقدم في النظر بين المسائل والسهام في المناسخات
٤ - ينظر بين المثبتات من مسائل الطريف بالنسب الأربع، وما يحصل فهو جزء السهم لمسألة التلاد.
٥ - تضرب مسألة التلاد بحاصل النظر بين المثبتات من مسائل الطريف، وما يحصل فهو الجامعة.
٦ - يضرب نصيب كل واحد من مسألة التلاد في جزء سهمها، وما يحصل فهو له، فإن كان حيًّا وضع له تحت الجامعة، وإن كان ميتًا قسم على مسألته، وما يخرج فهو جزء السهم لها.
٧ - يضرب نصيب كل وارث من مسائل الطريف في جزء سهم مسألته.
٨ - يجمع نصيب من يرث في أكثر من مسألة، فإذا أنهيت مسألة من قدر أنه مات أولًا، فُرِض أن الآخر هو الذي مات أولًا، وعمل كما سبق.

1 / 339