301

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

٥ - يقارن بين نصيب كل وارث من كل مسألة، فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملًا، ومن اختلف نصيبه أعطي الأقل، ومن لا يرث إلا في بعض التقادير لا يعطى شيئًا، ويوقف الباقي إلى وضع الحمل، فإذا ولد أخذ نصيبه وَرُدَّ الباقي -إن كان- على مستحقه.

1 / 329