297

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

٦ - قارنا بين نصيب الورثة في المسألتين، فنصيب الزوج من الأولى (٢٧)، ونصيبه من الثانية (٣٦)، فأعطي الأقل (٢٧)، ونصيب الأم من الأولى (٩)، ونصيبها من الثانية (١٢)، فأعطيت الأقل (٩)، ونصيب الأخ لأم من الأولى (٩)، ونصيبه من الثانية (١٢)، فأعطي الأقل (٩)، ونصيب الشقيقة من الأولى (٢٧)، ونصيبها من الثانية (٤)، فأعطيت الأقل (٤)، ووقف الباقي (٢٣).
-توزيع الموقوف:
٥ - إذا بان المفقودُ حيًّا: فللزوج (٩)، ولكل من الأم والأخ لأم (٣)، وللمفقود (٨).
٦ - وإن بان ميتًا قبل موت مورثه: فالموقوف للشقيقة.
٧ - وإن بان ميتًا بعد موت مورثه، أو حكم بموته حكمًا: فللزوج (٩)، ولكل من الأم والأخ لأم (٣)، ولورثة المفقود الأحياء حين موته، أو حين الحكم بموته (٨).
*تطبيقات:
١ - زوجة وابن مفقود وأخ لأم وأخ شقيق.
٢ - زوج وبنت مفقودة وأم وابن عم شقيق.
٣ - أم وزوجة وأخ شقيق مفقود وأخ لأب.
٤ - أم وأب وأخ شقيق وأخ مفقود.

1 / 325