292

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

١ - أن يستمر الجهل بحاله: فحكم القسمة باق.
٢ - أن يتبين أنه مات قبل الحكم بموته أو بعدها: فماله لورثته الموجودين حين علمنا موته، دون من مات منهم قبل ذلك، أو وُجد بعد موته؛ لعدم تحقق شرط الإرث فيه.
٣ - أن يتبين أنه حيٌّ: فماله له، فيأخذ ما وجده من المال بعينه، بيد الوارث أو غيره؛ لأنه قد تبين عدم انتقال ملكه عنه، ورجع على من أخذ الباقي بمثل مثلي وقيمة متقوم؛ لتعذر رده بعينه.
الجانب الثاني: في إرثه: فإن مات موروثه - أي: من يرثه المفقود - في مدة التربص، وهي المدة التي قلنا ينتظر به فيها: أخذ كل وارث - غير المفقود - من تركة المتوفى اليقينَ، وهو ما لا يمكن أن ينقص عنه من حياة المفقود أو موته، ووُقِف الباقي حتى يتيقن أمره أو تمضي مدة الانتظار؛ لأنه مال لا يعلم الآن مستحقه، أشبه الذي ينقص نصيبه بالحمل.
وعليه فلا يخلو الوارث حينئذ من ثلاث حالات:
١ - أن يسقطه المفقود لو وُجد: فلا يعطى شيئًا؛ لاحتمال أن يكون المفقود حيًّا.
٢ - أن ينقصه المفقود من ميراثه ولا يسقطه: فيعطى اليقين، وهو الأقل؛ للتعليل السابق.

1 / 320