284

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

٣ - قسمنا الجامعة على كل من المسألتين، فكان جزء السهم في مسألة الذكورية (٧)، ضربنا به نصيب كل وارث منها، وجزء السهم في مسألة الأنوثية (٢)، ضربنا به نصيب كل وارث منها.
٤ - قارنا بين نصيب كل وارث في كل تقدير، وأعطينا كل وارث الأقل منهما، فللزوج في مسألة الذكورية (٧)، وله في مسألة الأنوثية (٦)، فأعطيناه (٦)، وللشقيقة في مسألة الذكورية (٧)، ولها في مسألة الأنوثية (٦)، فأعطيناها (٦)، وللخنثى في مسألة الأنوثية (٢)، ولا شيء له في مسألة الذكورية، فلم يعط شيئًا، فيكون الموقوف (٢)، يوقف إلى أن يتضح أمر الخنثى أو يُشكل، فإن بان أنه أنثى فهو له، وإلا فهو للشقيقة والزوج نصفين.
مثال آخر:
٦×٣ ... ١٨ ... (١) ... ٦ ... (٣) ... ١٨
أم ... ١ ... ٣ ... ١ ... ٣ ... ٣
أخ لأم ... ١
ولد أبوين خنثى ... ٤ ... ٨ ... ٢ ... ٦ ... ٦
شقيقة ... ٤ ... ٢ ... ٦ ... ٤
الذكوريَّة ... الأنوثيَّة ... ٢ موقوف
صفة العمل:

1 / 312