279

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

بَابُ مِيرَاثِ الخُنْثَى
وَإِنْ تَرُمْ تَوْرِيثَ خُنْثَى مُشْكِلِ ... فَاقْسِمْ عَلَى اليَقِينِ حَقًّا تَعْدِلِ
الخنثى: من التخنث، وهو التثني والتكسر، أو من الخناث، وهو الاشتباه، من قولهم: خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه.
واصطلاحًا: الآدمي الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، أو شيء لا يشبه واحدًا منهما.
· مسألة: الخنثى لا يخلو من أمرين:
الأمر الأول: الخنثى غير مشكل: وهو الذي ظهرت فيه علامة تميز ذكورته، أو تميز أنوثته.
فمتى ظهرت له علامات الرجال أو علامات النساء؛ عمل بها؛ للزوم اطرادها، ولم يكن مشكلًا فيهما، إنما هو رجل فيه خلقة زائدة في الأولى، أو امرأة فيها خلقة زائدة في الثانية.
وحكمه في إرثٍ، ونكاح، ونقض الوضوء، وإيجاب الغسل، والعورة، وغيرها؛ حكمُ من ظهرت علامته من رجل أو امرأة.
· فرع: يتضح أمر الخنثى بأمور، منها:

1 / 307