276

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

٣ - جعلنا مسألة للثالث، ثم أوجدنا الجامعة لها وللجامعة الأولى، ثم أوجدنا نصيب كل واحد من هذه الجامعة بالطريقة المتقدمة فيما إذا لم يكن في المسألة إلا ميِّتان.
* تطبيقات:
(١) تطبيقات على الحالة الأولى:
١ - توفي شخص عن ستة بنين وزوجة هي أمهم، فلم تقسم التركة حتى مات اثنان منهم، واحدًا بعد واحد عن الباقين، ثم ماتت الزوجة عنهم.
٢ - توفي شخص عن ثمانية إخوة أشقاء، فلم تقسم التركة حتى مات أربعة منهم، واحدًا بعد واحد عن الباقين، ثم ماتت الأم عنهم.
٣ - توفي شخص عن أربع بنات، وثلاثة بنين، من أم واحدة، فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنات، وأحد البنين واحدًا بعد واحد عن الباقين.
٤ - توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأم وأخوين لأم، فلم تقسم التركة حتى ماتت الشقيقة بعد أن تزوجها الزوج عمن في المسألة.

1 / 304