259

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

الحالة الثانية: أن يكون ورثةُ كل ميتٍ لا يرثون غيره.
وصفة العمل في هذه الحالة:
١ - يجعل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٢ - يجعل لكل ميت ثان مسألة وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٣ - ينظر بين مسألة كل ميت ثان وسهامه من الأولى، لا تخلو من ثلاثة أقسام:
أ-أن تنقسم سهام كل ميت ثان على مسألته: فتصح المسائل الثانية مما صحت منه الأولى، وكانت الأولى هي الجامعة، فتبقى أنصباء الأحياء منها بلا تغيير.

1 / 287