228

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

والسُّدُس من ستة، والثُّمُنُ من ثمانية، والرُّبُع مع الثُّلُثِ أو السُّدُسِ أو الثُّلثين من اثني عشر، والثُّمن مع السُّدس أو الثُّلثين من أربعة وعشرين.
القسم الثاني: أصولٌ مختلف فيها: وهما أصلان (١٨، ٣٦).
ووجه كونها مختلف فيها: أنهما إنما يوجدان في باب الجد والإخوة، وهو باب مختلف فيه كما تقدم، فعند من لا يقول به لا وجود لهما عنده.
فإن (١٨) أصل كل مسألة فيها سُدس وثُلث ما بقي.
و(٣٦) أصل كل مسألة فيها رُبع وسُدس وثُلث ما بقي.
وهما أصلان لا مصحان؛ لأن التصحيح إنما يستعمل في انكسار السهام على الرؤوس، لا في الأنصباء.

1 / 256