216

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

الصورة الثانية: أن يختلف إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به - وهذه الصورة خاصة بما إذا كان المدلى بهم الأب والأم-، فطريقة العمل كالتالي:
١ - يجعل مسألة لأحد الزوجين من مخرج فرضه، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٢ - يجعل مسألة للمدلى بهم من ذوي الأرحام.
٣ - يعمل كما تقدم فيما إذا كان ذوو الأرحام جماعة مدلين بشخص واحد واختلف إرثهم.
٤ - يجعل مسألة لكل جماعة من ذوي الأرحام بحسب إرثهم من الشخص الذي أدلوا به، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.
٥ - يُنظر بين كل مسألة وبين نصيب الشخص المدلى به من الجامعة لمسألة الزوجية، ومسألة المدلى بهم من ذوي الأرحام بنسبتين، فإن باينتها أثبتت المسألة كلها بلا اختصار، وإن وافقتها أثبت وفق المسألة (١).
٦ - ينظر بين المثبتات من مسائل ذوي الأرحام بالنسب الأربع.
٧ - تضرب الجامعة لمسألة الزوجية ومسألة المدلى بهم بحاصل النظر بين مسائل ذوي الأرحام، وما يحصل فهو الجامعة.

(١) والنظر هنا كالنظر في الحالة الثانية من المناسخات، وتأتي.

1 / 244