210

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

مثال ذلك:
الحالة الثانية: أن يكون الموجود من ذوي الأرحام جماعة يدلون بشخص واحد، ولها صورتان:
الصورة الأولى: أن يستوي إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به: فيعطى أحد الزوجين فرضه من مخرجه، والباقي للموجود من ذوي الأرحام؛ كالحالة السابقة، وتصحح المسألة إن احتاجت إلى تصحيح.
الصورة الثانية: أن يختلف إرث كل جماعة من الشخص الذي أدلوا به، فطريقة العمل كالتالي (١):

(١) طريقة العمل هي طريقة العمل في الحالة الثالثة من المناسخات، وتأتي في فصل المناسخات.

1 / 238