198

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

- بنت بنت بنت، وبنت بنت: ترث الأخيرة؛ لأنها أقرب إلى الوارث، والجهة واحدة.
- بنت بنت أخ شقيق، وبنت عم شقيق: فالمال لبنت العم الشقيق؛ لأنها أقرب إلى الوارث، والجهة واحدة.
القسم الثاني: أن يكونوا بالقرب سواء: فننزلهم منزلة من أدلوا به، ولا يخلو من أمرين:
أ- أن تتحد قوتهم مثل: ابن أخت شقيقة، وبنت أخت شقيقة، فللذكر مثل الأنثى، وتقدم الخلاف فيه قريبًا.
ب - إن تختلف قوتهم: ورثوا المدلى به حسب القوة، مثل: خال شقيق وخال لأب وخال لأم، فللخال لأم السدس؛ لأنه أخ الأم من الأم، والباقي للخال الشقيق، لأنه أخ الأم الشقيق ولا شيء للخال لأب؛ لأنه محجوب بالخال الشقيق.

1 / 226