185

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

المسألة إن احتاجت إلى تصحيح، ولا تدخل الزوجات في تصحيح مسألة الرد.
٣ - ننظر بين مسألة الرد وبين الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين، ولا يخلو من ثلاث حالات:
أ) أن ينقسم الباقي من مسألة الزوجية على مسألة الرد: فتصح مسألة الرد من مسألة الزوجية، وتكون هي الجامعة، فينقل نصيب أحد الزوجين تحت الجامعة بلا تغيير، ويقسم الباقي على مسألة الرد، وما يخرج فهو جزء السهم لها، يضرب به نصيب كل وارث منها.
ب) أن يباين الباقي من مسألة الزوجية مسألة الرد: فنضرب مسألة الزوجية بالمثبت من مسألة الرد، وما يحصل فهو الجامعة، ثم نضرب نصيب أحد الزوجين بما ضُربت به مسألته، ويكون هو نصيبه من الجامعة، ثم نضرب نصيب كل واحد من أهل الرد بالمثبت من الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين، ويكون هو نصيبه من الجامعة.
ت) أن يوافق الباقي من مسألة الزوجية مسألة الرد: فنضرب مسألة الزوجية بوفق مسألة الرد، وما يحصل فهو الجامعة، ثم نضرب نصيب أحد الزوجين بما ضُربت به مسألته، ويكون هو نصيبه من الجامعة، ثم نضرب نصيب كل واحد من أهل الرد بوفق الباقي في مسألة الزوجية بعد فرض أحد الزوجين، ويكون هو نصيبه من الجامعة.

1 / 213