179

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

بَابُ الرَّدِّ
وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ ... جَمِيعَهُ فَارْدُدْ عَلَيْهِمْ مَا بَقِيْ
بِقَدْرِ إِرْثٍ مَعَ فَقْدِ العَصَبِ ... فَلَا عَلَى الزَّوْجَيْنِ غَيْرَ النُّصُب
الردُّ لغة: الإرجاع، واصطلاحًا: نقص في سهام المسألة وزيادة في أنصباء الورثة، وهو ضد العول.
- مسألة: (وَإِنْ فُرُوضُ الإِرْثِ لَمْ تَسْتَغْرِقِ جَمِيعَهُ) أي: جميع التَّركة، بل كان هناك فاضلٌ منها؛ (فَارْدُدْ عَلَيْهِمْ) أي: على كل ذي فرض من أصحاب الفروض - عدا الزوجين كما سيأتي - (مَا بَقِيْ) من التركة، كلُّ واحد (بِقَدْرِ إِرْثِـ) ـه؛ كالغرماء يقتسمون مال المفلس بقدر ديونهم، وذلك (مَعَ فَقْدِ العَصَبِ) أي: بشرط عدم وجود العصبة.
فيشترط للرد شرطان:
١ - ألا تستغرق الفروض المسألة؛ لأنها إذا استغرقت لم يبق باق، وإذًا فلا رد.
٢ - عدم العاصب؛ لأنه إذا وُجِد أَخَذ الباقي، وإذًا فلا رد.

1 / 207