173

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

وعلى هذا: فأركان الأكدرية أربعة:
١ - زوج.
٢ - أم.
٣ - جد.
٤ - أخت شقيقة أو أخت لأب.
(فَافْرِضْ لَهَا) أي: للأخت في الأكدرية؛ لأنه لو لم يفرض لها لسقطت، وليس في المسألة من يسقطها، واجعل لها (نِصْفًا) وهو ثلاثة أسهم من ستة، ويكون للزوج النصف، وهو ثلاثة أسهم، وللأم الثلث، وهو سهمان، وللجد السدس، وهو سهم واحد، فتعول المسألة من ستة إلى تسعة، فتعطى الأخت ثلاثة سهام (مِنَ العَوْلِ) وهو تسعة، (وَلَهْ) أي: للجد (سُدْسًا) من أصل المسألة، وهو سهم واحد من العول، فمجموع سهام الجد والأخت: أربعة سهام (تَرَى مِنْ تِسْعَةٍ مُعَوَّلَهْ) أي: من المسألة التي عالت من ستة إلى تسعة.
(وَ) بعد ذلك: (اقْسِمْ عَلَيْهَا) أي: الأخت (وَعَلَيْهِ) أي: الجد بالمقاسمة؛ (لِلذَّكَرْ كَمِثْلِ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ)؛ لأنها لو استقلت الأخت بما فرض لها لزادت على الجد، فترد بعد الفريضة إلى التعصيب بالجد، فيضم حصته إلى حصتها ويقتسمان السهام الأربعة، والأربعة لا تقسم على ثلاثة رؤوس، فنضرب الثلاثة في عول المسألة وهو تسعة، فتصح المسألة من سبعة وعشرين (بِالكَدَرْ) بمعنى: مكدور، أي: اقسم على

1 / 201