160

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

٢ - أن يكون الأحظ للجد المقاسمة: فيأخذ الجد نصيبه بالمقاسمة.
وضابطه: أن ينقص الإخوة عن مِثْلي الجد.
وذلك محصور في خمس صور:
أخذ الجد بالمقاسمة النصف، وهو أكثر من الثلث.
أخذ الجد بالمقاسمة الثلثين، وهو أكثر من الثلث.
أخذ الجد بالمقاسمة النصف، وهو أكثر من الثلث.
أخذ الجد بالمقاسمة ٢ من ٥، وهو أكثر من الثلث، فإن الثلث: ٢ من ٦.
أخذ الجد بالمقاسمة ٢ من ٥، وهو أكثر من الثلث.

1 / 188