138

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

باب الحَجْب
الحجب لغةً: المنع.
واصطلاحًا: مَنْعُ من قام به سبب الإرث مِن الإرث بالكليَّة، أو مِن أوفر حَظَّيه.
- مسألة: الحجب قسمان:
الأول: حجب بالأوصاف: وهي موانع الإرث السابقة في أول الكتاب.
الثاني: حجب بالأشخاص: وهو المنع من الإرث أو بعضه بشخص لا بوصف، وهو المراد في هذا الفصل.
والفرق بينهما من وجهين:
١ - أن حجب الأوصاف يتأتى على جميع الورثة.
أما حجب الأشخاص فمنه ما يأتي على الجميع، ومنه ما يأتي على البعض كما سيأتي.
٢ - أن المحجوب بوصف وجوده كعدمه، فلا يَحْجُب أحدًا لا حرمانًا ولا نقصانًا.

1 / 166