113

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

خپرندوی

دار ركائز للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

د خپرونکي ځای

الكويت

كما هو أظهر الروايتين عن أحمد؛ لحديث ابن مسعود ﵁، ولأنها وإن أدلت به فهي لا ترث ميراثه؛ بل هي معه كولد الأم مع الأم، لما أدلوا بها ولم يرثوا ميراثها، لم يسقطوا بها.
وقول من قال: من أدلى بشخص سقط به؛ باطل طردًا وعكسًا، باطل طردًا: بولد الأم مع الأم؛ وعكسًا: بولد الابن مع عمهم، وولد الأخ مع عمهم، وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بمن لم يدل به، وإنما العلة: أنه يرث ميراثه، فكل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه، والجدات- أي: من قبل الأم- يقمن مقام الأم، فيسقطن بها، وإن لم يدلين بها) (١).
صورة المسألة:
المذهب
على القول الآخر

(١) الفتاوى (٣١/ ٣٥٤).

1 / 141