99

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
ليبيا

(٢٩) فرق بين مسألتين(١)

[قطع الاعتكاف يوجب القضاء مطلقاً، أما قطع صوم التطوع

فيوجب القضاء إن كان بغير عذر]

قال مالك:

إذا قطع الاعتكاف لعذر، أو لغير عذر فعليه قضاؤه، وإذا قطع صوم التطوع لعذر(٢) فلا قضاء عليه(٣)، وكلاهما إنما وجب بالدخول فيه.

الفرق بينهما: أن الاعتكاف غلظ حكمه، واختص بأشياء ليست في غيره، على ما ذكرنا، ففارق الصوم، فافترقا.

(٣٠) فرق بين مسألتين

[ردُّ الوديعة يصح من غير نية، بخلاف صوم رمضان لا يصح إلا بالنية]

قال مالك:

لا يصح صوم رمضان إلا بنية، ويصح رد الوديعة من غير نية، والجميع مستحق العين.

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ١٥٨.

(٢) كتبت في المخطوطة ((لغير عذر))، وهو سهو واضح من الناسخ.

(٣) انظر المعونة ٤٨٥/١.

99