86

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
ليبيا

وفي كلا الموضعين المسح على حائل دون عضو موجود.

الفرق بينهما: أن المشقة تلحق في نزع الخف عند إرادة الوضوء، ولا تلحق في نزع العمامة في مسح الرأس، فافترقا.

(١٣) فرق بين مسألتين(١)

[مسح الرجلين بعد نزعهما من الخف، وعدم تكرار مسح الرأس بعد حلقه]

قال مالك:

إذا مسح برأسه ثم حلقه: لم يعد مسح رأسه، وإذا خلع خفيه بعد أن مسح عليهما غسل رجليه، وفي كلا الموضعين فهو ماسح على حائل دون البشرة.

الفرق بينهما: أن شعر الرأس أصل بنفسه، وليس ببدل من غيره، وإذا مسح عليه، ثم زال فقد سقط الفرض عنه، كما لو غسل وجهه ثم سقطت جلدته، لأنه متعلق به، وليس كذلك الخفان؛ لأنهما بدل من الرجلين، والبدل يبطل حكمه بظهور مبدله(٢)، فإذا مسح على

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ١٩.

(٢) قال في المعونة ١٢٨/١ ((ومن مسح رأسه ثم حلق شعره فلا إعادة عليه ... ، ويفارق المسح على الخف أنه إذا خلعه [كتبت في المطبوعة ((خاف)) وهو خطأ ظاهر] غسل رجليه؛ لأن

=

86