83

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
ليبيا

الفرق بينهما: أن المسلم لا يجوز له وطء زوجته حتى تغتسل من الحيض، فلما كان الحيض مانعاً من الوطء كان له إجبارها على الغسل ليستوفي حقه من الوطء، ألا ترى أنها لو منعته نفسها لكان له إجبارها، وليس كذلك الجنابة؛ لأنها غير مانعة له من الوطء، فلم يكن له إجبارها عليه؛ لأنه لا يمنع حقه من الوطء، فافترقا.

(١٠) فرق بين مسألتين(١)

[وضوء النوم للجنب، لا للحائض]

قال مالك:

إذا أراد الجنب النوم توضأ، ولا يلزم ذلك الحائض، والحدث الموجود بهما يوجب الغسل.

الفرق بينهما: أن الجنب قادر على رفع حدثه بالاغتسال، فلما تركه غلظ عليه بالوضوء؛ وليس كذلك الحائض؛ لأنها غير قادرة على رفع حدثها، فلم يتوجه عليها تغليظ؛ لأنها معذورة بترك الاغتسال.

وفرق آخر:

وهو أن الجنب مأمور بالاغتسال قبل النوم على طريق الفضل، فأمر بالوضوء؛ ليكون ذلك داعياً إلى الاغتسال؛ لأن ذلك يهون مس

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٣٩.

83