136

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
ليبيا

وفسخ قبل الدخول، وفي كلا الموضعين فالصداق مطلق غير معين.

الفرق بينهما: أن العبيد لا يكاد يقع بينهم التباين في الاختلاف الشديد موقعه في غيرهم، فلذلك، خففه مالك، وليس كذلك الثياب؛ لأن التباين بينهما شديد، فلا يصح الإطلاق فيها.

فإن قيل: أليس العبيد أجناساً أيضاً كأجناس الثياب؟

قيل له: أجناس العبيد ليس هو في أعيانهم، وإنما هو في منافعهم، واختلافهم، وليس كذلك الثياب؛ لأن أجناسها في أعيانها، فلذلك افترقا.

(٦٢) فرق بين مسألتين

[جواز النكاح بعبد مطلق، دون البيع]

قال القاضي:

يصح النكاح بعبد مطلق، ولا يصح البيع بعبد مطلق، ولا الإجارة، والكل عقود معاوضة.

الفرق بينهما(١): أن عقد النكاح المبتغى منه الألفة والوصلة، دون العوض، وليس كذلك البيع والإجارة؛ لأن المبتغى منهما العوض، فصح

(١) انظر المعونة ٧٦١/٢، شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب ٧١/أ.

136