126

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
ليبيا

فإن قيل : أليس هو مسلطاً على أموال أهل الحرب، والانتفاع بها في بلادهم وغيرها، والوطء من وجوه الانتفاع؟

قيل له : الانتفاع بالوطء لا يكون إلا بعد حصول الملك ممن لا يجوز وطؤه(١)، فلا تحصل الحربية في الملك إلا بعد الحوز، فأما بمجرد الوطء فلا، وليس كذلك أموالهم؛ لأن الانتفاع بها يدخل في الملك، على أنه أيضاً لا ينتفع بها إلا بعد الحوز. والله أعلم.

(١) كتبت ((وطيه)).

126