116

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
ليبيا

باب العدة

(٤٥) فرق بين مسألتين(١)

[عدة المريضة، وعدة المرضع]

قال ابن القاسم:

عدة المريضة سنة، وعدة المرضع ثلاث حيض(٢)، وفي كلا الموضعين قد وجد المانع من الحيض.

الفرق بينهما: أن المانع من الرضاع يمكن رفعه فيوجد الحيض، وهو إزالة الولد عنها، فلهذا لم يكن بد من وجود الحيض؛ لأن الأشهر إنما هي تدل على الحيض، ولا ينتقل إليها إلا مع عدمه، وليس كذلك المريضة؛ لأنه لا يمكن رفعه، فلهذا انتقل حكمها إلى الأشهُر، فافترقا.

(١) عدة البروق، رقم الفرق: ٤٣٧.

(٢) كتبت "ثلث حيض"، وهي بالطريقة القديمة في الكتابة.

116