103

The Jurisprudential Differences by Al-Qadi Abd al-Wahhab al-Baghdadi and Their Relationship to the Damascene Differences

الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

خپرندوی

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

دبي

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
ليبيا

(٣٣) فرق بين مسألتين (١)

[الدين لا يسقط زكاة المعدن، لكنه يسقط زكاة العين]

قال مالك:

الدين مسقط لزكاة العين، وغير مسقط لزكاة المعدن، وكلاهما عين، وحكمهما في النصاب واحد، وأهلها مؤتمنون عليها.

الفرق بينهما: أن المعدن قد أخذ شبهاً من الزرع؛ لأنه نبات(٢). والدين غير مسقط لزكاة الحرث، ولا ينتظر به حولان الحول، وليس كذلك غيره؛ لأنه لم يأخذ شبهاً به.

فإن قيل: فإن المعدن أخذ شبهاً بالزرع كما قلت، وليس كذلك غيره؛ لأن له(٣) شبها بالعين، فلم رجحت أحد الشبيهين على الآخر بإيجاب الزكاة؟

(١) الفروق الفقهية، رقم الفرق: ١١٣، عدة البروق، رقم الفرق: ١١٠.

(٢) قال في المعونة ٣٧٨/١ ((ولا حول في زكاة المعدن، بل يزكى لوقته كالزرع، ولا يرده دين، بخلاف العين من غير المعدن))، وانظر ٣٨٠/١.

(٣) وردت لأنه شبها، ولعل هناك تصحيفاً.

103