142

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

ایډیټر

عصام بن محمد أنوررجب

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

(باب المشرَّكة)(١)

بفتح الراء المشددة؛ أي: المشرك فيها، وبكسرها على نسبة التشريك إليها مجاز، وتسمى بالحمارية، والحجرية كما(٢) سيأتي.

٥٩- وإنْ مَعَ الزَّوْجِ وَأُمِّ تُصِب أَوْلادَ أُمِّ مَعْ شَقِيقِ عَصَبِ

٦٠ - فاجْعَلْهُ مَعْ أَوْلَادِ أُمِّ شَرِكَهْ واقْسِمْ على الجميع ثُلْثَ التَّرِكَةْ

(وإن مع الزوج وأم) أو جدة واحدة فأكثر (تصب) أي: تجد (أولاد أم) اثنين فأكثر (مع شقيق) واحد فأكثر، سواء كان من الذكور فقط، أو من الذكور والإناث، وقوله: (عصب) صفة لشقيق، (فاجعله) أي: الشقيق العاصب (مع أولاد أم شركة) في الثلث؛ كما قال: (واقسم على الجميع) من أولاد الأم والشقيق (ثلث التركة).

فأصل المسألة ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم أو الجدة السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، ومجموع الأنصباء ستة، فلم يبق للعصبة الشقيق شيء، فكان مقتضى الحكم السابق أن يسقط لاستغراق الفروض.

(١) انظر: ((البحر الرائق)) (٥٦٠/٨)، ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (٤٦٦/٤-٤٦٧)، ((حاشية الشنشوري على الرحبية)) (ص١٢٦-١٢٩)، ((العذب الفائض)) (١٠١/١).

(٢) في ((م)): لما.

141