103

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية

ایډیټر

عصام بن محمد أنوررجب

خپرندوی

دار النوادر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

(باب ذكر من يرث الربع)

٣١- والرُّبْعُ فَرْضُ الزوجِ مَعْ فَرْعٍ لَزِمْ وزوجةٍ فصاعداً إذا عَدِمْ

(والربع فرض) اثنين من الورثة، الأول: (الزوج مع) ال(فرع) وارث (لزم)، سواء كان الفرع منه، أو من غيره، ولو زنى؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ﴾ [النساء: ١٢]، وذكر الثاني بقوله: (و)فرض (زوجة فصاعداً) إلى أربع، (إذا) فرع وارث من الزوجة أو من غيرها (عدم)، لقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَ الرُّبُعُ مِمَا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢]، ثم قال المصنف:

□□□

102