٢٦٠- أَخْبَرَنَا أبو مُحَمَّد عبد الْرَّحْمَان بن عمر البزاز، قال: أَخْبَرَنَا عثمان بن مُحَمَّد السمرقندي قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بن شيبان، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة، عن ابن طاوس عن أبيه أن الْنَّبِي ﷺ وقت هذه المواقيت الأربعة: لأهل اليمن ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، ثم قال: هذه المواقيت لأهلها، ولكل آتٍ أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حجة أو عمرة، ومن كان إهلاله من دون الميقات من حيث يلبي حتى [٥٢/أ] يأتي ذلك على أهل مكة.