437

Al-Fawa'id Al-Muntakhabah min Usul Masmu'at Al-Mukhalladi Ikhtiyar Al-Bahiri

الفوائد المنتخبة من أصول مسموعات المخلدي انتخاب البحيري

440 - [وبه] حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، ثنا إسحاق بن سليمان الرازي، ثنا المغيرة بن مسلم، عن مطر الوراق، عن نافع، عن ابن عمر، أن عثمان، أشرف على أصحابه [وهو محصور]، فقال: علام تقتلوني؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القود، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل، فوالله ما زنيت في جاهلية، ولا إسلام، ولا قتلت أحدا، فأقيد نفسي منه، ولا ارتددت منذ أسلمت فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.

يتلوه إن شاء الله الذي بعده

ثنا المؤمل، ثنا يحيى بن الربيع، ثنا سفيان، عن الزهري بلغت من أول هذا الجزء سماعا بقراءتي على الإمام شهاب الدين أبي بكر القاسم بن عبد الله الصفار في شعبان سنة إحدى عشرة وستمائة، وقد سمعت قبل ذلك بقراءة الشحامي (. . . .) (1).

مخ ۴۳۸