92

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

ایډیټر

عبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامى

خپرندوی

دار ركائز

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
٣٩ - وَحُكْمُهُ مَعْ إِخْوَةٍ سَيَظْهَرُ ... فِي بَابِهِ مُفَصَّلًا لَا يُنْكَرُ
٤٠ - وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ مَعَ الجَدِّ وَأُمّْ ... أَوْ زَوْجَةٌ، فَالثُّلْثُ لِلأُمِّ يُؤَمّْ
ش: أقول: الجدُّ عند فقد الأب مثل الأب في أخذه السُّدس مع وجود الولد أو ولد الابن إجماعًا (١)؛ لظاهر الآية.
وفي أنَّه [يحوز جميع المال إذا انفرد] (٢).
وفي أنَّه يأخذ ما فَضَلَ من أصحاب الفروض إن لم يكن ولد ولا ولد ابن.
لكن يخالف الأب في مسائل:
منها: إذا كان مع الجدِّ إخوةٌ لأبوين أو لأب؛ فليس حكمُ الجد معهم حكمَ الأب؛ لأنَّ الأب يحجبهم إجماعًا (٣)؛ لإدلائهم به، فهو أقرب منهم.
والجدُّ يقاسمهم؛ لكونهم يساوونه في القرب؛ لأنَّ الجدَّ والإخوة يُدْلون إلى الميِّت بالأب، فلذلك يقاسمون الجدَّ، وحكمه

(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٧٣.
(٢) في الأصل: (يجوز جميع المال إذا انفراد)، والصواب المثبت.
(٣) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٧٠.

1 / 105