76الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةالفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةAbd al-Rahman al-Ba'li - ۱۱۹۲ ه.قعبد الرحمن البعلي - ۱۱۹۲ ه.قایډیټرعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىخپرندویدار ركائزشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۹ ه.قد خپرونکي ځایالكويتژانرونهWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•سیمېسوریهلبنان•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانو(فالفرض) في نصِّ الكتاب العزيز (ستَّة)، وهي: النِّصف، والرُّبُع، والثُّمُن، والثُّلُثان، والثُّلُث، والسُّدُس.أو تقول: السُّدُس، والثُّمُن، وضِعْفُهما، وضِعفُ ضعفهما.أو: الثُّلُثان، والنِّصف، ونصفهما، ونصف نصفهما.أو: الثُّلُث، والرُّبُع، ونصف كلٍّ منهما، وضعفه، وهذه أخصر العبارات.ولنا فرض سابع ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي للجدِّ في بعض أحواله مع الإخوة، كما يأتي إن شاء الله تعالى.وحكم العصبات سيأتي في بابه مفصَّلًا إن شاء الله تعالى.1 / 86کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ