70الفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةالفوائد المرضية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضيةAbd al-Rahman al-Ba'li - ۱۱۹۲ ه.قعبد الرحمن البعلي - ۱۱۹۲ ه.قایډیټرعبد العزيز بن عدنان العيدان وأنس بن عادل اليتامىخپرندویدار ركائزشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۳۹ ه.قد خپرونکي ځایالكويتژانرونهWills and InheritanceHanbali Jurisprudence•سیمېسوریهلبنان•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوص: بَابُ شُرُوطِ الإِرْثِش: (الشُّروط): جمع شرط، وهو لغةً: العلامة.وعرفًا: ما يلزم من عَدَمه العدمُ، ولا يَلزم من وجودِه وجودٌ ولا عدمٌ لذاته.ص:١١ - شُرُوطُ إِرْثٍ صَحِّح إِنْ تُوَرِّثِ ... تَحْقِيقُ مَوْتِ ذَلِكَ المُوَرِّث١٢ - كَذَاكَ تَحْقِيقُ وُجُودِ وَارِثِ ... وَعِلْمُ جِهَةِ اقْتِضَا التَّوَارُثش: معناه: [يشترط] (١) لصحَّة الإرث ثلاثة شروط أيضًا:تحقُّق موت مورِّث.وتحقُّق وجود وارث.والعلم بالجهة المقتضية للإرث؛ من أبوَّة، أو أخوَّة، أو عمومة، ونحو ذلك.(١) في الأصل: (من يشترط).1 / 79کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ