85

Useful Fatwas for the People of the Era

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

ایډیټر

حسين الجمل

خپرندوی

دار ابن الجوزي

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

(٥٤) وسُئل (٢٣١/٢١).

عن رجل وقعت يده بباطن كفه وأصابعه على ذكره: فهل ينتقض وضوؤه أم لا؟

فأجاب:

إذا لم يتعمد ذلك لم يُنتقض وضوؤه.

(٥٥) وسُئل (٢٣٢/٢١).

عما إذا قبَّل زوجته أو ضمَّها فأمذى: هل يلزمه وضوء أم لا؟

فأجاب:

أما الوضوء، فينتقض بذلك، وليس عليه إلا الوضوء. لكن يغسل ذكره وأنثييه.

(٥٦) وسُئل (٢٣٢/٢١: ٢٣٥).

عن لمس النساء هل ينقض الوضوء أم لا؟

فأجاب:

الحمد لله. أما نقض الوضوء بلمس النساء فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: طرفان ووسط.

أضعفها : أنه ينقض اللمس وإن لم يكن لشهوة إذا كان الملموس مظنة للشهوة. وهو قول الشافعي تمسكا بقوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾، وفي القراءة الأخرى: ﴿أو لمستم﴾ [سورة النساء: ٤٣] [المائدة: ٦].

القول الثاني: أن اللمس لا ينقض بحال وإن كان لشهوة. كقول أبي حنيفة وغيره. وكلا القولين يذكر رواية عن أحمد لكن ظاهر مذهبه كمذهب مالك، والفقهاء السبعة: أن اللمس إن كان لشهوة نقض وإلا فلا. وليس في المسألة قول متوجه إلا هذا القول أو الذي قبله.

85