71

Useful Fatwas for the People of the Era

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

ایډیټر

حسين الجمل

خپرندوی

دار ابن الجوزي

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

المسلمين. وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل. فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال. والله أعلم.

(٤٠) وسُئل: (١١٥/٢١).

كم مقدار أن يقعد الرجل حتى يحلق عانته؟

فأجاب:

عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَقَّتَ لهم في حلق العانة ونتف الإبط ونحو ذلك: أن لا يترك أكثر من أربعين يوماً(١). وهو في الصحيح. والله أعلم.

(٤١) وسُئل: (١٢٠/٢١).

عن رجل جندي يقلع بياض لحيته: فهل عليه في ذلك إثم أم لا؟

فأجاب:

الحمد لله رب العالمين. نتف الشيب مكروه للجندي وغيره. فإن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن نتف الشيب، وقال: ((إنه نور المسلم))(٢).

(٤٢) وسُئل (١٢٠/٢١ - ١٢١)

عن الرجل إذا كان جنباً وقص ظفره أو شاربه، أو مشط رأسه، هل عليه شيء في ذلك؟ فقد أشار بعضهم إلى هذا وقال: إذا قص الجنب شعره أو ظفره فإنه تعود إليه أجزاؤه في الآخرة. فيقوم يوم القيامة وعليه قسط من الجنابة بحسب ما نقص من ذلك، وعلى كل شعرة قسط من الجنابة: فهل ذلك كذلك أم لا؟

(١) رواه مسلم (٢٥٨) عن أنس بن مالك بلفظ: ((وَقَّتَ لنا ....)) الحديث.

(٢) صحيح : رواه الترمذي (٢٨٢١) وقال: ((حديث حسن قد روى عن عبد الرحمن بن الحارث وغير واحد عن عمرو بن شعيب)). وابن ماجه (٣٧٢١) واللفظ للترمذي.

71