274

Useful Fatwas for the People of the Era

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

ایډیټر

حسين الجمل

خپرندوی

دار ابن الجوزي

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

[ باب الأيمان والنذور ]

(٣٣٢) وسُئل رحمه الله تعالى (٣٢٧/٣٥).

عمن حلف بالمشى إلى مكة هل يلزمه المشى ؟ أو الحج راكباً ويفتدى ؟ أو يلزمه كفارة يمين ؟

فأجاب :

الحمد لله . بل يجزيه كفارة يمين عند جماهير علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان : مثل عمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله بن عمر وحفصة بنت عمر ، وزينب ربيبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وغير هؤلاء رضى الله عنهم . وهو مذهب الشافعى ، وأحمد ، وهو الرواية المتأخرة عن أبى حنيفة ، وبذلك أفتى ابن القاسم ابنه لما حنث فى هذه اليمين ، وعلى هذا القول دلَّ الكتاب والسنة كما بُسط فى غير موضع . والله أعلم .

***

274