267

Useful Fatwas for the People of the Era

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

ایډیټر

حسين الجمل

خپرندوی

دار ابن الجوزي

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

[ باب حد القذف ]

(٣٢٣) وسُئل رحمه الله تعالى (١٨٥/٣٤).

عن رجل قذف رجلاً، وقال له: أنت علق، ولد زنا: فما الذي يجب عليه؟

فأجاب:

إذا قذفه بالزنا أو اللواط كقوله : أنت علق، وكان ذلك الرجل حراً مسلماً لم يشتهر عنه ذلك فعليه حد القذف إذا طلبه المقذوف وهو ثمانون جلدة إن كان القاذف حراً، وأربعون إن كان رقيقاً عند الأئمة الأربعة.

***

267