254

Useful Fatwas for the People of the Era

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

ایډیټر

حسين الجمل

خپرندوی

دار ابن الجوزي

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

لم يقع به إلا واحدة، بل لو أراد أن يقول: «طاهر»، فسبق لسانه «بطالق»، لم يقع به الطلاق فيما بينه وبين الله. والله أعلم.

(٣٠١) وسُئل رحمه الله (١١٧/٣٣).

عن رجل خاصم زوجته وضربها. فقالت له: طلِّقني. فقال: أنت علي حرام. فهل تحرم عليه أم لا؟

فأجاب:

أما قوله: «أنت علي حرام» ففيه قولان للعلماء. قيل: عليه كفارة الظهار إذا أمكنته من نفسها.

وقيل لا شيء عليه.

ولا خلاف بين العلماء أنه يجب عليها أن تمكنه، والله أعلم.

(٣٠٢) وسُئل (١٦٩/٣٣).

عن من قال لزوجته : إن دخلتِ الدار فأنتِ طالق. فدخلت ناسية ؟

فأجاب:

الحمد لله. إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت ناسية لم يقع الطلاق في أظهر قولي العلماء وهو مذهب أهل مكة: كعمرو بن دينار، وابن جريج، وغيرهما. وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والله أعلم.

(٣٠٣) وسُئل (٢٢٩/٣٣).

عن رجل حلف على زوجته فقال لها: إن خرجتِ وأنا غائب فأنتِ طالق ثلاثاً، فلما قدم من السفر قالت له: والله احتجت إلى الحمام، ولم أقدر للغسل بالبيت ؟

فأجاب:

إن كانت اعتقدت أن هذه الصورة ليست داخلة في يمينه، وأنها لا تكون مخالفة ليمينه إذا فعلت ذلك، لم يحنث الحالف في يمينه.

254