251

Useful Fatwas for the People of the Era

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

ایډیټر

حسين الجمل

خپرندوی

دار ابن الجوزي

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

أظهر قول العلماء : كأجرة الرضاع ، وفي الآخر هي للزوجة من أجل الحمل فتكون من جنس نفقة الزوجات. والصحيح أنها من جنس نفقة الأقارب كأجرة الرضاع. اللهم إلا أن يكون الإبراء بمقتضى أنه لا تبقى بينهما مطالبة بعد النكاح أبداً. فإذا كان الأمر كذلك ومقصودهما المباراة بحيث لا يبقى للآخرة مطالبة بوجه، فهذا يدخل فيه الإبراء من نفقة الحمل.

**

251