242

Useful Fatwas for the People of the Era

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

ایډیټر

حسين الجمل

خپرندوی

دار ابن الجوزي

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

وهل لهم منع الزوجة من ارضاعها ؟

فأجاب :

ليس للزوجة أن ترضع غير ولدها إلا بإذن الزوج . والقط إذا صال على ماله فله دفعه عن الصول ولو بالقتل ، وله أن يرميه بمكان بعيد ، فإن لم يكن دفع ضرره إلا بالقتل قتل . وأما النمل : فيدفع ضرره بغير التحريق . والله أعلم .

***

242