228

Useful Fatwas for the People of the Era

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

ایډیټر

حسين الجمل

خپرندوی

دار ابن الجوزي

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

العبد ما حَرَّمَ عليه))(١) وقد قال تعالى: ﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشركٌ وحُرِّمَ ذلك على المؤمنين

[ النور : ٣ ]

ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء : أن الزانية لا يجوز تزوجها إلا بعد التوبة ، وكذلك إذا كانت المرأة تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحال . بل يفارقها وإلا كان ديوثاً .

(٢٦٢) وسُئل (١٤٢/٣٢).

عن رجل تزوج ابنته من الزنا ؟

فأجاب :

لا يجوز أن يتزوج بها عند جمهور أئمة المسلمين حتى أن الإِمام أحمد أنكر أن يكون في ذلك نزاع بين السلف وقال : من فعل ذلك فإنه يقتل . وقيل له عن مالك : أنه أباحه ، فكذّب النقل عن مالك . وتحريم هذا هو قول أبي حنيفة وأصحابه ، وأحمد وأصحابه ، ومالك وجمهور أصحابه ، وهو قول كثير من أصحاب الشافعي ، وأنكر أن يكون الشافعي نص على خلاف ذلك .

وقال : إنما نص على بنته من الرضاع دون الزانية التي زنى بها . والله أعلم .

***

= كثير (٢٣٨/٣) وفي إسناد الطبراني: حماد بن عيسى، ضعيف كما في ((التقريب))، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة: كذبه عبد الله بن أحمد كما في (( المغني)) وفي إسناد ابن أبي الدنيا: محمد بن زياد الكلبي، قال يحيى بن معين: لا شيء كما في ((المغني)) والحديث عن ابن عباس، وعن أنس ليس فيه ((ولا كذاب ولا ديوث)).

(١) رواه البخاري (٤٥/٧) ومسلم (٢٧٦١) ولفظه أقرب لسياق شيخ الإِسلام .

228