219

Useful Fatwas for the People of the Era

الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً

ایډیټر

حسين الجمل

خپرندوی

دار ابن الجوزي

د چاپ کال

۱۴۱۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

فأجاب:

للبنت النصف، ولابن العم الباقي، ولا شيء للأخ من الأم لكن إذا حضر القسمة فينبغي أن يرضخ له. والبنت تُسقط الأخ من الأم في مذهب الأئمة الأربعة، والله أعلم.

***

219