219Useful Fatwas for the People of the Eraالفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداًابن تیمیه - ۷۲۸ ه.قابن تيمية - ۷۲۸ ه.قایډیټرحسين الجملخپرندویدار ابن الجوزيد چاپ کال۱۴۱۱ ه.قد خپرونکي ځایالمملكة العربية السعوديةژانرونهFatwas and Unprecedented CasesHanbali Jurisprudence•سیمېسوریه•سلطنتونه او پېرونهمملوکفأجاب:للبنت النصف، ولابن العم الباقي، ولا شيء للأخ من الأم لكن إذا حضر القسمة فينبغي أن يرضخ له. والبنت تُسقط الأخ من الأم في مذهب الأئمة الأربعة، والله أعلم.***219کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ