Useful Fatwas for the People of the Era
الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً
ایډیټر
حسين الجمل
خپرندوی
دار ابن الجوزي
د چاپ کال
۱۴۱۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Useful Fatwas for the People of the Era
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً
ایډیټر
حسين الجمل
خپرندوی
دار ابن الجوزي
د چاپ کال
۱۴۱۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
أو هي لليتيم خاصة؟
فأجاب:
الربح كله لليتيم، لكن إن كان الوصي فقيراً وقد عمل في المال فله أن يأخذ أقل الأمرين من أجرة مثله أو كفايته، فلا يأخذ فوق أجرة عمله وإن كانت الأجرة أكثر من كفايته لم يأخذ أكثر منها.
(٢٤١) وسُئل رحمه الله (٣٣٣/٣١).
عن رجل وصَّى لرجلين على ولده، ثم إنهما اجتهدا في ثبوت الوصية، فهل لهم أن يأخذوا من مال اليتيم ما غرموا على ثبوتها؟
فأجاب:
إذا كانا متبرعين بالوصية فما أنفقاه على إثباتها بالمعروف: فهو من مال اليتيم. والله أعلم.
***
217