Useful Fatwas for the People of the Era
الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً
ایډیټر
حسين الجمل
خپرندوی
دار ابن الجوزي
د چاپ کال
۱۴۱۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Useful Fatwas for the People of the Era
ابن تیمیه (d. 728 / 1327)الفتاوى النافعة لأهل العصر وهو مختصر فتاوى الإمام ابن تيمية الخمسة والثلاثين مجلداً
ایډیټر
حسين الجمل
خپرندوی
دار ابن الجوزي
د چاپ کال
۱۴۱۱ ه.ق
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
(٢١٠) وسُئل (١٥/٣٠).
عن رجل له ملك، وهو واقع، فأعلموه بوقوعه فأبى أن ينقضه، ثم وقع على صغير فهشمه هل يضمن؟ أو لا؟
فأجاب:
هذا يجب الضمان عليه في أحد قولي العلماء لأنه مفرط في عدم إزالة هذا الضرر والضمان، على المالك الرشيد الحاضر، أو وكيله إن كان غائباً، أو وليه إن كان محجوراً عليه.
(٢١١) وسُئل رحمه الله (١٨/٣٠).
عن رجل عسفه إنسان على دَيْنِ يريد حبسه، وهو معسر فهل القول قوله في أنه معسر؟ أو يلزم بإقامة البيّنة في ذلك؟
فأجاب:
إذا كان الدَّيْنُ لزمه بغير معاوضة كالضمان، ولم يعرف له مال قبل ذلك فالقول قوله مع يمينه في الإِعسار، والله أعلم.
(٢١٢) وسُئل (٢٤/٣٠).
عمن عليه دَيْنٌ فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره وغرم أجرة الراحلة هل الغرم على المدين؟ أم لا؟
فأجاب:
الحمد لله. إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل، إذا غرمه على الوجه المعتاد.
202